الخميس 28 آذار/مارس 2024
ArabicFrancais (Fr)

المملكة المغربية
*****
رئيس الحكومة
*****
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة
---------------

القانون الأساسي
لجمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة

الفصل الأول :
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 58-376 بتاريخ 3 جمادى الأولى موافق15 نونبر 1958، المنظم للجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1-73-284 بتاريخ 6 ربيع الأول موافق 10 ابريل 1973، تأسست جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة بتاريخ 3 يوليو 1998.

توضع هذه الجمعية تحت الرئاسة الشرفية للسيد المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.

الفصل الثاني :
تهدف الجمعية إلى توثيق صلات التضامن والإيخاء والتكافل والتعاون في المجال الاجتماعي بين الأعضاء وذلك ب:
توفير مساعدات مادية للأعضاء في شكل قروض لإنجاز مشاريع اجتماعية في مجالات السكنى والنقل والاستهلاك؛
تنظيم مخيمات وأنشطة ثقافية ورياضة ورحلات لفائدة الأعضاء وأفراد أسرهم؛
ربط علاقات مع جمعيات أخرى داخل الوطن وخارجه؛
منح مساعدات مادية لفائدة الأعضاء في المناسبات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية؛
وبصفة عامة، القيام بجميع العمليات التي من شأنها تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء.

الفصل الثالث :
يمنع القيام داخل الجمعية بأي نشاط يكتسي صبغة سياسية أو نقابية أو دينية.

الفصل الرابع :
يوجد مقر الجمعية بوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، الكائنة ب 3، ملتقى زنقة سجلماسة وزنقة أبي جرير الطبري الحي الإداري، طنجة.

الفصل الخامس :
مدة الجمعية غير محدودة

الفصل السادس :
تتكون موارد الجمعية من:
• واجبات الاشتراك
• موارد مختلفة في إطار القوانين الجاري بها العمل.

الفصل السابع :
تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وهم:
أ- أطر ومستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة؛
ب-الذين يكرسون أوقاتهم لأعمال اجتماعية تستهدف مصلحة اطر ومستخدمي هذه الوكالة والذين ينضمون إلى القانون الأساسي للجمعية؛
ج-أعضاء شرفيون وهم الشخصيات التي تهتم بصفة خاصة بالجمعية والتي تقدم إليها مساعدات وخدمات مهمة.
يتم تعيين الأعضاء الشرفيين من طرف مكتب الجمعية.

الفصل الثامن:
يمكن لكل مشترك أن ينسحب في أي وقت من الجمعية دون المطالبة بواجبات الانخراط.

الفصل التاسع :
تفقد العضوية في الأحوال الآتية:
أ-إذا قدم العضو استقالته بواسطة كتاب مبعوث إلى مكتب الجمعية؛
ب-إذا قرر المكتب إعفاءه من العضوية بعد استفساره، إما لكونه امتنع عن أداء واجبات الاشتراك، وإذا ثبت أنه ارتكب أعمالا مضرة بسير الجمعية وسمعتها أو مخالفة لأهدافها؛
ج-بوفاة المنخرط

الفصل العاشر :
يتم انتخاب أعضاء المكتب من طرف الجمع العام بالتصويت المباشر والاقتراع السري بالأغلبية.

الفصل الحادي عشر :
يسير الجمعية مكتب منتخب لمدة خمس سنوات بالاقتراع السري، ويتكون المكتب كما يلي:
 الرئيس
 نائب الرئيس
 الكاتب العام
 نائب الكاتب العام
 أمين المال
 نائب أمين المال
 مستشار واحد

ويقوم المكتب المنتخب بتحديد مسؤولية الأعضاء المكونين له.
في حالة التوقف المسبق لأحد أعضاء المكتب عن مهامه، يمكن أن يعين من يحل محله على أن تتم المصادقة على ذلك من طرف الجمع العام في أقرب اجتماع له.
وإذا وصل شغور المقاعد إلى أربعة، يتعين على الرئيس استدعاء جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب جديد.

الفصل الثاني عشر :
يجتمع مكتب الجمعية باستدعاء من رئيسه أو في حالة التعذر باستدعاء من نائبه أو بناء على طلب مكتوب لثلثي أعضائه عل الأقل، كلما استلزمت ذلك مصلحة الجمعية، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة اشهر، ولا يمكن له أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أربعة (4) أعضاء.

الفصل الثالث عشر :
تتخذ القرارات في المكتب بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها، يرجح صوت الرئيس، وتكون مداولات وخلاصات الاجتماع موضوع محضر يوقعه الرئيس والكاتب العام أو نوابهما عند الاقتضاء.

الفصل الرابع عشر :
• يسهر الرئيس على احترام القانون الأساسي وتنفيذ المقررات من طرف الجمعية التي يمثلها لدى السلطات العمومية والإدارات والخواص.
يحدد الاجتماعات وجدول أعمال الجلسات ويدير المناقشة.
يساعد الرئيس في مهامه نائبه الذي يقوم مقامه في حالة حدوث مانع.
• يتولى الكاتب العام مهمة جدولة الأعمال وتحرير محاضر الاجتماعات، ويسهر على تنفيذ المقررات المصادق عليها، ويحضر مشروع نشاط الجمعية والتقرير المعنوي.
• يتولى أمين المال مهمة مسك حسابات الجمعية ويحضر التقرير المالي.
وفي حالة حدوث عائق للكاتب العام وأمين المال، يقوم مساعداهما مقامهما.

الفصل الخامس عشر :
تخول للمكتب كامل الصلاحيات لإدارة وتسيير شؤون الجمعية، ويقوم على الخصوص بما يلي:
أ-إعداد النظام الداخلي للجمعية؛
ب-دراسة وتقديم كل القضايا التي ستعرض على الجمع العام.؛
ج-السهر على تسيير الجمعية وتدقيق الصندوق ووضع الجرد السنوي والحسابات السنوية وإعداد تقرير عن تسيير الجمعية خلال السنة المالية المنصرمة.
د-وضع برنامج لأنشطة الجمعية ونفقات التسيير العام بالنسبة للسنة الموالية؛
ه- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتجاه الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة والأغيار بصفة عامة.

الفصل السادس عشر :
مهام أعضاء المكتب مجانية، إلا انه يمكن للأعضاء استخلاص ما أدوا من مصروفات مبررة مقابل تنقل أو إقامة، متى قدموا الوثائق المثبتة لذلك.

الفصل السابع عشر :
يعتبر أعضاء المكتب مسئولين مسؤولية شخصية أو تضامنية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي حسب الحالات، تجاه الجمعية والأغيار عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.

الفصل الثامن عشر :
يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء وتعتبر قراراته ملزمة للجميع حتى بالنسبة للمتغيبين.

الفصل التاسع عشر :
ينعقد الجمع العام كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة في السنة على الأقل خلال شهر فبراير وذلك إما بطلب من الرئيس أو مراقبي الحسابات في حالة الاستعجال أو بطلب من طرف ثلثي أعضاء الجمعية، ويجب على رئيس المكتب دعوة الجمع العام للانعقاد خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصله بالطلب المذكور. ويرجع تحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع المقترحات المقدمة للجمع العام إلى الطرف الذي دعا للاجتماع، ولا يمكن أن تتداول في الاجتماع إلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

الفصل العشرون :
لا يحق لأي احد أن يمثل عضوا آخر إلا إذا كان عضوا بالمكتب ويتوفر على وكالة مكتوبة ولا يمكن أن يكون له بالإضافة إلى صوته إلا صوتا واحدا بوصفه وكيلا.

الفصل الواحد والعشرون :
يبث الجمع العام السنوي في جميع القضايا التي تهم الجمعية ويقوم بما يلي:
أ-الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي؛
ب-المصادقة على الحسابات السنوية وتعديلها أو رفضها؛
ج- انتخاب أعضاء المكتب
د- تأكيد أو رفض تعيينات أعضاء المكتب المعلنة بشكل مؤقت وفق الفصل 11 أعلاه؛
ه-تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات للسنة الموالية

الفصل الثاني والعشرون :
تكون اجتماعات الجمع العام صحيحة إذا ضمت ثلث الأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني المذكور يتعين الدعوة لاجتماع لاحق خلال 15 يوما الموالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا كيفما كان النصاب.

الفصل الثالث والعشرون :
تسجل مداولات الجمع العام في محاضر يوقعها الرئيس والكاتب العام، ويمكن لكل عضو الإطلاع على الوثائق التي قدمت للجمع العام.

الفصل الرابع والعشرين :
تدقق حسابات الجمعية من طرف مراقب للحسابات يعينه الجمع العام خارج أعضاء المكتب.

الفصل الخامس والعشرون :
يتمتع مراقب الحسابات بكامل الصلاحيات لمراجعة الدفاتر والحسابات والعمليات التي تقوم بها الجمعية طيلة السنة ومتى يرى ذلك ضروريا.

الفصل السادس والعشرون :
في حالة حل الجمعية لسبب من الأسباب، يعين الجمع العام لجنة تقوم بإجراءات التصفية.

الفصل السابع والعشرون :
تعطى الأموال والقيم والحقوق الخالصة بعد أداء الديون وخصم المصاريف إلى جمعية أخرى مماثلة تعنى بالأعمال الاجتماعية لأعضائها وإلى المؤسسات ذات نفع عام.

الفصل الثامن والعشرون :
يمكن تعديل مقتضيات هذا القانون في جمع عام وفق الشروط المحددة في الفصل 22 أعلاه.